الإمام أحمد بن حنبل

42

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

21710 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنِي زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ " « 1 » .

--> ( 1 ) إسناده حسن من أجل السائب بن حبيش ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على " زهد " ابن المبارك ( 1306 ) ، وأبو داود ( 547 ) ، والنسائي 106 / 2 - 107 ، وابن خزيمة ( 1486 ) ، وابن حبان ( 2101 ) ، والحاكم 211 / 1 و 246 و 482 / 2 ، والبيهقي 54 / 3 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 793 ) من طرق عن زائدة بن قدامة ، بهذا الإسناد . وفسر السائب بن حبيش عند الحسين المروزي وأبي داود والنسائي وابن حبان والبيهقي " الجماعة " قال : أي : الصلاة في الجماعة ، وسيأتي هذا التفسير عند الرواية 446 / 6 عن وكيع وعبد الرحمن عن زائدة ، به . وانظر ما بعده ، وما سيأتي 446 / 6 من طريق عبادة بن نُسَي عن أبي الدرداء . وفي باب لزوم جماعة المسلمين عامة عن ابن عمر سلف برقم ( 5386 ) . وعن أنس سلف برقم ( 13350 ) . وعن أبي الحارث الأشعري سلف برقم ( 17170 ) . وعن أبي ذر سلف برقم ( 21293 ) . وعن معاذ بن جبل سيأتي برقم ( 22029 ) . وعن رجل سيأتي برقم ( 23145 ) . وعن أبي مالك الأشعري سيأتي برقم ( 22910 ) . وانظر تتمة شواهده عند حديث ابن عمر وأنس .